• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء المحكمة التقاص بين مبلغين دون طلب أحد الأطراف يوجب النقض

التقاص بين مبلغين لا يُقضى به ابتداءً من المحكمة دون طلب أحد الأطراف، لأن ذلك يعدّ تجاوزاً لحدود الطلبات وموجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

إجراء المحكمة التقاص بين مبلغين دون طلب أحد الأطراف يوجب النقض