التقاص بين مبلغين لا يُقضى به ابتداءً من المحكمة دون طلب أحد الأطراف، لأن ذلك يعدّ تجاوزاً لحدود الطلبات وموجباً لنقض الحكم.
إجراء المحكمة التقاص بين مبلغين دون طلب أحد الأطراف يوجب النقض