البيانات الجوهرية في محضر الجلسة، ومنها تاريخ الجلسة ويومها واسم الكاتب، إذا أُغفلت أو لم تُدوَّن على وجهٍ صحيح فإن الإجراء يكون باطلاً لوقوع الخلل في عنصرٍ جوهري من عناصره الشكلية.
عدم تدوين تاريخ الجلسة ويوم الجلسة واسم الكاتب إخلال بالإجراءات الجوهرية يورث البطلان