• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تدوين تاريخ الجلسة ويوم الجلسة واسم الكاتب إخلال بالإجراءات الجوهرية يورث البطلان

البيانات الجوهرية في محضر الجلسة، ومنها تاريخ الجلسة ويومها واسم الكاتب، إذا أُغفلت أو لم تُدوَّن على وجهٍ صحيح فإن الإجراء يكون باطلاً لوقوع الخلل في عنصرٍ جوهري من عناصره الشكلية.

نص الاجتهاد

عدم تدوين تاريخ الجلسة ويوم الجلسة واسم الكاتب إخلال بالإجراءات الجوهرية يورث البطلان