• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه الطعن

سقوط حق الخصم في الطعن بسبب فوات ميعاده أو تفويته له يسقط صفته في الطعن بالنقض، فلا يُسمع منه هذا الطعن بعد انقضاء فرصته القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه الطعن