سقوط حق الخصم في الطعن بسبب فوات ميعاده أو تفويته له يسقط صفته في الطعن بالنقض، فلا يُسمع منه هذا الطعن بعد انقضاء فرصته القانونية.
لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه الطعن