قيام الدفاع المشروع لا يتوقف حتماً على صدور اعتداء مادي مباشر من المجنى عليه، بل يكفي توافر ظروف وملابسات موضوعية تبرر للجاني، لأسباب معقولة، اللجوء إلى الدفاع.
من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجنى عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة