• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف

تقدير لزوم إعادة الخبرة من عدمه من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلزم بإجابتها إذا رأت في الخبرة القائمة كفايةً لتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف