تقدير لزوم إعادة الخبرة من عدمه من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلزم بإجابتها إذا رأت في الخبرة القائمة كفايةً لتكوين اقتناعها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف