إسقاط الحق الشخصي أثناء الخصومة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه ليأخذ هذا الإسقاط مفعوله القانوني في الدعوى الجزائية وما يتصل بها من حقوق شخصية.
إسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط مفاعيله