إذا تطرق الشك إلى ثبوت الواقعة أو إلى دلالة الدليل، وجب تفسيره لمصلحة المدعى عليه وعدم تحميله نتيجةً قضائيةً على أساس الظن أو الاحتمال.
يفسر الشك لصالح المدعى عليه