• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك على الشيوع لا يعتبر غاضبا إذا ما وضع يده على جزء من العقار

لا يعدّ الشريك على الشيوع غاصباً لجزء من العقار الشائع لمجرد وضع يده عليه، ما دامت يده مستندة إلى صفة الشيوع ولم يثبت انفرادٌ بالحيازة على وجه يناقض هذه الصفة.

نص الاجتهاد

المالك على الشيوع لا يعتبر غاضبا إذا ما وضع يده على جزء من العقار