إغفال المحكمة مناقشة الوثائق الجوهرية المنتجة في الدعوى أو إغفال أثرها القانوني يعيب الحكم ويوجب نقضه لقصور التسبيب وفساد الاستدلال.
تجاهل وثائق مهمة في الدعوى يوجب النقض