• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثائق الجوهرية في الدعوى يعيب الحكم ويوجب نقضه

إغفال المحكمة مناقشة الوثائق الجوهرية المنتجة في الدعوى أو إغفال أثرها القانوني يعيب الحكم ويوجب نقضه لقصور التسبيب وفساد الاستدلال.

نص الاجتهاد

تجاهل وثائق مهمة في الدعوى يوجب النقض