• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف الوارد بضبط الشرطة إذا ما اقترن بأدلة وقرائن أخرى تؤيده

الاعتراف الوارد في ضبط الشرطة يصلح سنداً للإدانة إذا اقترن بعناصر إثبات أخرى تؤيده، ولا يُعدّ إغفال دعوة شهود إضافيين أو منازعة المحكمة في تقدير الأدلة خطأً مهنياً جسيماً متى كان تقديرها سائغاً ومعللاً.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف الوارد بضبط الشرطة إذا ما اقترن بأدلة وقرائن أخرى تؤيده المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – عدم دعوة منظمي الضبط من الشرطة كشهود للحق العام يعتبر خطأ مهنيا جسيما 2 – عدم أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سائق السيارة المسروقة لجهة أن المتهم عز الدين هو الذي خلّصه من يد العراقي 1 – عدم الأخذ بما ورد من أقوال للشاكي في استدعاء إسقاط الحق الشخصي لجهة أن المتهم حيدر ليست له علاقة بالجرم 3 – عدم هدر الاعتراف الوارد بضبط الأمن رغم أنه منتزع بالشدة والتعذيب 4 – عدم الرد على أسباب الطعن 5 – عدم الأخذ باجتهادات محكمة النقض في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى تهدف الى إبطال الحكم رقم/376/ وأساس/2996/ الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ ـا5/3/2006 مع التعويض لوقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن موضوع القضية يتضمن أن محكمة الجنايات في الحسكة قد أصدرت قرارا برقم/321/ وأساس /571/ تاريخ ـا8/12/2005 يقضي تجريم المتهمين حيدر وعز الدين وآخرين بجناية سرقة سيارة ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات مع الغرامة، ولدى الطعن من قبل المذكورين في القرار رفضت الهيئة المخاصمة الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذه ومن حيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة المتوفرة بالإضبارة وبعد الشهادات المستمعة فيها أن المتهمين (طالبي المخاصمة) حيدر وعز الدين قد اشتركا مع العراقي الفار محمد في سلب سيارة المدعي حيث طلبوا منه توصيلهم بالأجرة الى ناحية بئر الحلو وعلى الطريق طلب العراقي التوقف بحجة الاستفراغ ولكن العراقي قرفص على الأرض قليلا ثم نهض وحضر الى باب السائق وفتحه وسحب السائق وأنزله أرضا وبدأ مع رفيقيه بضربه بأيديهم ورفسه بأرجلهم ثم ركبوا السيارة وفروا بها وأخفوها في مزرعة أحدهم عز الدين تمهيدا لتهريبها الى العراق، وخلصت الى القناعة بثبوت الجرم وحيث أن الهيئة المختصمة قد رفضت الطعن على الواقع على القرار الجنائي المذكور بتسبيب مفاده ( إن القناعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات بالحسكة مصدرة القرار الطعين لها ما يؤيدها في أوراق الدعوى باقتراف الطاعنين حيدر وعز الدين بجناية سلب السيارة وأن محكمة الموضوع قد ناقشت الأدلة المتوفرة بحقهما وبخاصة الشهادات المستمعة أمامها واستعادة السيارة واعتراف الطاعنين بأنهما كانا برفقة العراقي الفار وبأن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إن هي أحسنت البيان والتقدير وإن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة في قناعة المحكمة والتي جاءت منسجمة مع أدلة الدعوى ) وحيث أن تقدير كفاية الأدلة من عدمه والحاجة الى دعوة شهود إضافيين لم يطلب أحد دعوتهم إنما يعود الى مطلق تقدير المحكمة وكذلك تقدير الشهادة والاقتناع بها كما أنه لمحكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف الوارد بضبط الشرطة إذا ما اقترن بأدلة وقرائن أخرى تؤيده، كل ذلك مما يجعل الحكم المخاصم الذي قضى برفض الطعن موضوعا وتأييد قرار محكمة الجنايات المطعون فيه وبتعليل سديد في القانون بمنأى عن مظنة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقـــرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين 2 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية تدفع للخزينة العامة