لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا خلت من المستندات الأساسية المؤيدة لها، كما أن مجرد عدم الرد على دفوع الخصوم لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم ما دام الحكم قد بُني على نتيجة صحيحة قانوناً. واشترك القاضي في التحقيق أو في إصدار قرار سابق في ذات النزاع لا يكفي وحده لإقامة المخاصمة متى كان للمتضرر طريق قانوني آخر لمو...
إذا كان المستشار قد اشترك في اصدار القرار عن محكمة الجنايات وكان قد باشر التحقيق القضية يمكن للمدعي المطالبة بانعدام القرار أمام المحكمة إذا كان هذا صحيحا أن عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيم مادام الحكم انتهى الى ما يتفق وحكم القانون المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – القاضي جرجس اشترك في إصدار محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس وكذلك بقرار محكمة الجنايات بطرطوس كما وأن القاضي نور الدين حقق ابتداء في القضية التي اشترك في إصدار قرار في موضوعها 2 – هناك حكمان متشابهان بذات الرقم والتاريخ الأول صادر عن القضاة السادة جرجس وميهوب وعلي والثاني صادر عن قضاة السادة جرجس ونور الدين وميهوب 3 – الهيئة المخاصمة لم تناقش النقاط المثارة بالطعن ولم ترد عليها ولم تتطرق الى ملاحظ وجود قرارين متماثلين صادرين عن هيئتين يتضمن كل معاني الخطأ المهني الجسيم 4 – القرار المخاصم لم يعرج على الإجراءات الباطلة التي أثرت في الحكم ومنها عدم صحة التبليغ والتوكيل الجاري من قبل المتعهد أبو دياب وما الى ذلك من دفوع أثارها الطاعن بلائحة طعنه في الشــــــــــــكل : من حيث أن دعوى لمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاقتصادية في محكمة النقض رقم /64/ أساس /43/ تاريخ ـا20/3/2006 والتعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيموحيث أن وقائع الدعوى الأصلية تتلخص بأن المتعهد أحمد كان قد تعاقد مع الجمعية التعاونية السكنية لمستخدمي وعمال الدولة والبلديات بطرطوس ممثلة برئيس مجلس إدارتها مدعي المخاصمة توفيق متى على تنفيذ وحدات سكنية لصالح الجمعية وقد استلم المتعهد بتوكيل المدعو عبد الرحمن بإكمال وتنفذ أعمال المتعهد ثم عاد المتعهد وعزل الوكيل من الوكالة وتم ابلاغ الجمعي وإعلامها بالقول والطلب اليها بعدم صحة أية كشوف للوكيل إلا أن الجمعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها توفيق مني تجاهلت ذلك واستمرت بصرف قيمة الكشوف الى الوكيل بحثت بلغت المبالغ المصروفة /43ر093382/ ل.س وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الجنايات بطرطوس صدر القرار رقم /296/ تاريخ ـا14/12/2004 والمتضمن من حيث النتيجة تجريم المتهم ( مدعي المخاصمة ) توفيق بجناية إساءة الائتمان على الأموال العامة وفق أحكام المادة /10/ ع. اقتصادية وتشميل الجرم بقوانين العفو /18/ عام/1995/ و/3/ لعام/1999/ و/17/ لعام/2000/ و/22/ لعام/2003/ و/41/ لعام/2004/ ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاثة أشهر وخمس وعشرون يوما والغرامة /26336/ل.س وإلزامه بالتكافل والتضامن مع المحكومين بموجب القرار رقم(1135/244) تاريخ ـا16/2/2002 بدفع /43ر1093382/ ل.س مع الفائدة القانونية وقد أوقع المتهم توفيق طعنه على القرار فقضت الغرفة الجنائية الاقتصادية في محكمة النقض بقرارها المخاصم رفض الطعن موضوعا وحيث أن أوراق الدعوى مما يشير الى أن رئيس محكمة الجنايات بطرطوس القاض جرجس كان قد اشترك في إصدار أي حكم سابق يتعلق بموضوع النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمستشار نور الدين من أنه حقق ابتداء في القضية وحيث أنه وعلى فرض صحة اشتراك أي من المستشارين المذكورين في التحقيق بالقضية أو الإشتراك بإصدار أحكام تتعلق بذات القضية فإن ذلك لا يشكل سببا من أسباب المخاصمة ما دام هناك طريق آخر مقاصة أمام مدعي المخاصمة لإزالة ما لحق من ضرر أو ما شاب القرار من عيوب على أنه إذا كان المستشار نور الدين قد اشترك في اصدار القرار عن محكمة الجنايات وكان قد باشر التحقيق القضية يمكن للمدعي المطالبة بانعدام القرار أمام إذا كان المحكمة إذا كان هذا صحيحا وحيث أن عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيم مادام الحكم انتهى الى ما يتفق وحكم القانون أضف الى ذلك فإن مدعي المخاصم لم يرفق صورة مصدقة عن وثائق القضية الجنائية المنتهية بالقرار المخاصم ((القرار قاض التحقيق الاقتصادي وجداول السلف والكشوف المصرفية للوكيل والإنذارات الموجهة الى الجمعية )) وهي من المستندات والأوراق التي يجب ربطها مع استدعاء دعوى المخاصمة مما يحجب من هذه المحكمة البت في صحة ما ورد باستدعاء دعوى المخاصمة الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف وسائر النفقات