قواعد الاختصاص المحلي في المواد الجنائية من النظام العام، ولذلك يجوز التمسك بعدم الاختصاص المحلي وإثارته في جميع مراحل الدعوى.
الاختصاص المحلي في المواد الجنائية من النظام العام المناقشة: إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية ومنها الاختصاص المحلي هي من النظام العام وتجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى