الاعتراف الوارد في ضبط الشرطة يصلح أساساً للإدانة إذا تأيد بقرائن أو أدلة مؤيدة ووجدت المحكمة فيه ما يطمئن إليه، وللمحكمة أن ترفض سماع الشهود إذا كان إثبات الوقائع المنسوبة إليهم غير منتج في الدعوى؛ وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبهه قصور أو فساد بيّن.
لمحكمة الموضوع ان تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الشرطة ان اقترن بادلة مؤيدة واقتنعت به المحكمة كما ان لها ان ترفض دعوة شهود ان كانت الوقائع المطلوب اثباتها بواسطتهم غير منتجة في الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/8/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة: 1 – عدم دراسة الملف والرد على الدفوع 2 – عدم تشميل الحكم خلاصة الوقائع واقوال الشهود والدفوع والأسباب خلافا للمادة 206 أ 0 م3 – عدم دعوة شهود الدفاع مخالفة بذلك نص المادة 353 اصول جزائية4 – عدم الاخذ بقاعدة (( الاصل البراءة ))في القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 207 واساس 364 تاريخ 8/6/2006 مع التعويض لوقوع الهيئة المختصمة في الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان واقعة النزاع تتلخص في ان المدعى عليه بالمخاصمة قد ادعى على طالبي المخاصمة بانهم اقدموا على السرقة ليلا وبالمغافلة لكميات من الدخان من محله التجاري وصدر قرار محكمة بداية الجزاء بدير الزور رقم 2112 واساس 110 تاريخ 7/11/2003 المتضمن ادانة المدعى عليهم بالجرم ومعاقبتهم والزامهم بالتعويض وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار بعد ان منحت المدعى عليهم الأسباب المخففة التقديرية بموجب قرارها رقم 421 /638 تاريخ 4/5/2004 ورفضت الهيئة المختصة طعن المدعى عليهم موضوعا بموجب حكمها رقم 207 واساس 364 تاريخ 8/6/2006 فسارع المحكوم عليهم الى مخاصمة هذا الحكم بداعي وقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاه وحيث تبين ان محكمة الاستئناف التي ايدت الهيئة المختصمة قرارها قد احاطت بواقعة الدعوى واوردت في قرارها ملخصا عنها وعن اقوال الشهود والادلة التي بنت عليها قناعتها وبخاصة ما ورد في اقوال الشاهد المساعد في الشرطة الذي ضبط المدعى عليهم بالجرم المشهود والقي القبض على احدهم بينما هرب الاخران والمؤيدة بالقرائن الاخرى والعديدة المتوفرة ومن بينها الاعتراف الاولي للمقبوض عليه والذي يمكن لمحكمة الموضوع ان تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الشرطة ان اقترن بادلة مؤيدة واقتنعت به المحكمة كما ان لها ان ترفض دعوة شهود ان كانت الوقائع المطلوب اثباتها بواسطتهم غير منتجة في الدعوى مع ملاحظة انه لم يرد في أسباب الطعن المقدم الى الهيئة المختصمة ما يتعلق بعدم دعوة شهود الدفاعوحيث ان تقدير الادلة والاقتناع بها او ببعضها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان تقديرها جاء سائغا وبالتالي ولما كانت الأسباب المثارة في الطعن كما هي الأسباب المثارة هنا في دعوى المخاصمة ليست الا مجادلة المحكمة في قناعتها وسلطتها التقديرية والتي لا يعتبر الخطأ فيها على فرض وجوده خطا مهنيا جسيما مما يبعد الهيئة المختصمة بتأييدها القرار الاستئنافي المذكور عن مظنه الخطأ المهني الجسيم وتكون الدعوى بالاستناد الى ماذكر مستوجبة الرد شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومبلغ الف ليره سورية تدفع للخزينة العامة