• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما ان المدعي بالمخاصمة لم يكن يحق له الطعن بالقرار المطعون فيه مما دفعه للجوء الى وزير الدفاع لممارسة حقه بالطعن بأمر خطي لمصلحته فانه

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون المدعي ذا صفة ومصلحة متولدة عن ضررٍ مباشر من القرار المشكو منه؛ فإذا انتفى حقه في الطعن ابتداءً، وانتُزع الطعن لصالحه بأمر خطي من الوزير المختص، انتفت تبعاً لذلك مصلحته في مخاصمة القرار، وتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

طالما ان المدعي بالمخاصمة لم يكن يحق له الطعن بالقرار المطعون فيه مما دفعه للجوء الى وزير الدفاع لممارسة حقه بالطعن بأمر خطي لمصلحته فانه من باب اولى ان لا يحق له تقديم دعوى مخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/6/2007 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 718/ اساس 739 تاريخ 8/5/2006 والمتضمن رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه الى اخر ما جاء بالقرار وحيث انه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمة ووثائق الدعوى ان الطاعن يأمر خطي هو السيد وزير الدفاع لمصلحة المدعي بالمخاصمة وحيث انه طالما ان المدعي بالمخاصمة لم يكن يحق له الطعن بالقرار المطعون فيه مما دفعه للجوء الى وزير الدفاع لممارسة حقه بالطعن بأمر خطي لمصلحتهوحيث ان القرار محل المخاصمة قد قضى برفض الطعن المقدم من وزير الدفاع بأمر خطي وبالتالي فان المدعي بالمخاصمة لم يتضرر من نتيجة القرار محل المخاصمة ولما كان لا يحق له تقديم الطعن مباشرة من قبله فانه من باب اولى ان لا يحق له تقديم دعوى مخاصمة بحق قرار لم يتضرر منه لعدم الحكم عليه بما يزيد عما قضى به قرار محكمة الجنايات الذي لم يكن يحق له الطعن به امام الغرفة العسكرية المخاصمة مباشرة مما يتعين معه رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي ثلاثة الاف ليره سورية تعويضا لخزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة