• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض وجود خطأ في الاسم دون تغيير في هوية الشخص المسمى فإنه يعد من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها وليس يصلح سببا للمخاصمة يعود لمحكمة

الخطأ المادي في الاسم إذا لم يغيّر هوية المسمى لا يشكل خطأً مهنيّاً جسيماً ولا سبباً للمخاصمة، وتقدير الأدلة الطبية والاجتماعية وإهمالها أو الأخذ بها يعود لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغاً.

نص الاجتهاد

بفرض وجود خطأ في الاسم دون تغيير في هوية الشخص المسمى فإنه يعد من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها وليس يصلح سببا للمخاصمة يعود لمحكمة الموضوع تقدير التقرير الطبي وإهماله إذا ارتأت ذلك لصدوره بعد فترة طويلة من وقوع الجرم كافية لزوال آثار الاعتداء الجنسيإن تقرير مراقب السلوك بأن المدعى عليه الحدث ذو سلوك حسن فإنه لا ينفي الجرم عنه المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا20/8/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – ليس للهيئة المخاصمة أن تنظر في الدعوى ثلاث مرات وإنما كان يتوجب عليها ان تحكم بالقضية من المرة الثانية لأنها أصبحت محكمة موضوع 2 – يوجد خطأ في اسم المجني عليها وكذلك في اسم المدعى عليه حيث ورد في شهادة والدتها اسم رولى في حين هو بوليت وورد اسم المدعى عليه في إدعاء والد المجني عليها الحدث أيهم بينما هو في الحقيقة أدهم ، وإن عدم الالتفات الى هذا الخطأ يعد خطأ مهني جسيم 1 – 3 – التقارير الطبية التي تشير الى عدم وجود آثار اعتداء ، وتقرير مراقب السلوك كليهما كافيين لإعلان براءة المدعى عليه لكن الهيئة المخاصمة لم تدقق في الأوراق 2 – 4 – لم تلحظ الهيئة المختصمة وجود الخلاف السابق وأثره في الدعوى رغم ثبوته بالوثائق المبرزة في القضية وإن الالتفات عن الوثائق يشكل خطأ مهنيا جسيما في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى تهدف الى إبطال الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالدائرة الجزائية لدى محكمة النقض رقم /2691/ تاريخ ـا27/11/2005 في الدعوى رقم أساس /2702/ لعام /2005/ مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن أصل النزاع يقوم على أن المدعى عليه بالمخاصمة الياس بولايته على ابنته القاصر بوليت كان قد تقدم بدعوى بحق طالب المخاصمة أدهم الذي كان فئة الأحداث بذلك الحين أنه حاول اغتصاب الابنة الخرساء الصماء بوليت ولكن محكمة الأحداث المتفرغة بطرطوس أبرأت ساحة المذكور وطعن والد الابنة فنقضت محكمة النقض القرار شكلا لعدم توقيع جلسات المحاكمة بموجب قررها /2305/ وأساس/2393/ تاريخ ـا21/12/1999 وبتجديد الدعوى بعد النقض قضت محكمة الأحداث المتفرغة بموجب قرارها رقم/42/ وأساس/60/ تاريخ ـا19/5/2002 بحبس المدعى عليه أدهم ستة أشهر في معهد اصلاح الأحداث وإلزامه مع وليه بالتضامن بدفع ثلاثين ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية وطعن المحكوم عليه أدهم في القرار المذكور فعاد منقوضا بموجب القرار رقم/99/ وأساس/87/ تاريخ ـا25/4/2004 ولأسباب شكلية تتعلق بعدم توقيع محاضر جلسات المحاكمةوبتجديد الدعوى بعد النقض الثاني قضت محكمة الأحداث بطرطوس بموجب قرارها رقم /91/ وأساس/317/ تاريخ ـا30/12/2004 بحبس المدعى عليه أربعة أشهر في معهد لإصلاح وإلزامه مع وليه بتعويض مقداره ثلاثين ألف ليرة سوية وطعن المحكوم عليه أدهم في القرار المذكور والأخير فرفضت الهيئة المخاصمة الطعن موضوعا بموجب قرارها رقم /2691/ وأساس/2702/ تاريخ ـا27/11/2005 والذي ينعي عليه المدعى عليه طالب المخاصمة أدهم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المدرجة أعلاهوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان النقض السابق وإن تعدد لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أن النقضين الجاريين في الدعوى يعودان لأسباب شكلية تتعلق ببطلان محاضر جلسات لمحاكمة وحيث أنه والحال ما ذكر في السبب الأول من أسباب المخاصمة ما يعد خطأ مهنيا جسيما يطال القرار المخاصموحيث أنه بفرض وجود خطأ في الاسم دون تغيير في هوية الشخص المسمى فإنه يعد من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها وليس يصلح سببا للمخاصمة وحيث أن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا يمكن أن تدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويعود لمحكمة الموضوع تقدير التقرير الطبي وإهماله إذا ارتأت ذلك لصدوره بعد فترة طويلة من وقوع الجرم كافية لزوال آثار الاعتداء الجنسي، وأما تقرير مراقب السلوك بأن المدعى عليه الحدث ذو سلوك حسن فإنه لا ينفي الجرم عنهوأما الخلاف السابق موضوع حكم بداية الجزاء رقم/514/ وأساس/592/ تاريخ ـا20/12/1998 فإنه ليس سابقا وإنما هو ناجم عن الواقعة موضوع الدعوى المنتهية بالحكم المخاصم وبالتالي حكم بداية الجزاء المذكور غير منتج في الدعوى وليس في الالتفات عنه ما يمكن أن يصم الحكم المخاصم بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن أسبا بالمخاصمة والحال ما سلف بيانه لا تطال القرار المخاصم والذي جاء بعيدا عن مظنه الخطأ الجسيم التي أرادها طالب المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين 2 – تضمين طلب المخاصمة الرسوم والنفقات وألف ليرة سورية تدفع للخزينة العامة