• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار الذي آلت إليه الملكية أثناء سير الدعوى أن يتدخل فيها ويحـل محل المالك السابق في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية

لمن تملك العقار المؤجر أثناء سير الدعوى أن يتدخل في الخصومة ويحل محل المالك السابق في المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر.

نص الاجتهاد

يمكن لمن تملك العقار المؤجر أثناء سير الدعوى أن يتدخل فيها ويحل محل المالك السابق في المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المستاجر