لمن تملك العقار المؤجر أثناء سير الدعوى أن يتدخل في الخصومة ويحل محل المالك السابق في المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر.
يمكن لمن تملك العقار المؤجر أثناء سير الدعوى أن يتدخل فيها ويحل محل المالك السابق في المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المستاجر