• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التثبت من صفة المؤجر في الدعوى قبل بحث طلبات زيادة بدل الإيجار أو التخمين

لا يجوز الفصل في طلب زيادة بدل الإيجار أو التخمين قبل التثبت من أن المدعي هو المؤجر أو من له صفة قانونية تخوله مباشرة الحقوق الإيجارية، لأن غياب هذا التحقق يجعل الحكم مبتسراً وسابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

عدم تثبت المحكمة من صحة ادعاء المدعي بانه المؤجر وبالتالي يملك حق الادعاء بغض النظر عن مقدار اسهمه في الملكية وفقا لما زعمه استدعاء دعواه يجعل القرار الصادر سابقا لاوانه المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يأخذ القرار باقرار المطعون ضده بجلسة 20/3/2006 بانه استأجر من الطاعن المحلات موضوع الدعوى رغم ان المحكمة قررت الكشف والخبرة والطاعن هو المؤجر ويحق له طلب التخمين شريك الطاعن هو شريك في ملكية العقار المشاد على جزء منه المحلات موضوع الدعوى وليس طرفا في عقد الايجار والقانون والاجتهاد يخول الطاعن بان يمارس وحده الحقوق الايجارية وطلب التخمين كامل الماجور باعتباره مؤجر ووجود الغبنالنظر في الطعن:بتاريخ 22/2/2006 تقدمت الجهة المدعية بدعواها تقول ما خلاصته بان المدعي مع شريكه يملكان كامل مساحة العقار 3 المنطقة العقارية عامودا 10/1ومشاد على العقار عدة محلات تجارية وقد اجرتها الجهة المدعية منذ اكثر من عشرين سنة وقد فتح المدعى عليه ثلاث محلات على بعضها وافتتح مطعما يشغله بطريق الايجار من المدعي لقاء مبلغ 2500ل س للسنة الواحدة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات بتاريخ 1/1/2006 طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بزيادة البدل رضاءا الا انها رفضت ولشعور الجهة المدعية بالغبن تلتمس اجراء الكشف والخبرة على المحلات لتقدير قيمتها التخمينية ومن ثم بدل الايجار والزام الجهة المدعى عليها به مع الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة قد خلصت بقرارها الى :رد الدعوىتضمين الجهة المدعية لرسوم والمصاريف ومبلغ مئة ليرة سورية اتعاب محاماةوحيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن الموضحة اعلاه واهمها ان الجهة المدعية رغم امتلاكها اغلبية اسهم العقار فمن حقها لان تطلب وتدعي التخمين العقارمن حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية والبدل من اقرار وتوافق الاطراف ومن حيث ان المحكمة لم تتثبت من صحة ادعاء المدعي بانه المؤجر وبالتالي يملك حق الادعاء بغض النظر عن مقدار اسهمه في الملكية وفقا لما زعمه استدعاء دعواه مما يجعل القرار الصادر سابقا لاوانه وتناله اسباب الطعن ويتوجب نقض الحكم لهذا السبب ويكفي عن البحث بباقي الاسبابلذلك تقرر بالاتفاق بعد المداولة:نقض الحكم موضوعااعادة التأمين لمسلفهتضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسماعادة الملف لمرجعه