العقود المبرمة لاستثمار المحلات التجارية لا تخضع لقانون الإيجار إذا ثبت أنها علاقة استثمار، لأن النص الاستثنائي أخرج المحلات التجارية من نطاق تطبيقه. عبء إثبات العلاقة الإيجارية يقع على من يدّعيها، ولا يكفي مجرد التسمية أو الادعاء بخلاف ما هو ثابت في العقد.
ان عقود الاستثمار للمحلات التجارية مستثناة من قانون الايجار حسب نص المادة 13 التي استثنت من تطبيق القانون 6 لعام 2001 المحلات التجارية والصناعية والمنشآت العامة والخدمية المناقشة: أسباب الطعن:العلاقة بين الطاعنين والجهة المطعون ضدها علاقة ايجارية والجهة المطعون ضدها الزمت الجهة الطاعنة المستأجرة بتنظيم عقد استثمار بتاريخ 19/2/2003 وعلى اخلاء الدكان بتاريخ 19/2/2007 وتهربت من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 على ان الدكان فارغالمشرع حدد صفات للعقار والتي انشأت بالاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام مثل الفنادق والمتنزهات واشترط القانون 106 لعام 1958 ان تكون تلك العقارات قد انشأت لتؤدي وتقوم بخدمة لها صفة النفع العام ويتوجب ان يحكم العلاقة القانون 6 لعام 2007 والمحكمة لم تكلف نفسها اثبات ذلك علما ان الجهة المطعون ضدها الزمت الجهة الطاعنة بدفع رسوم عداد الماء والكهرباء والاخلاء بنهاية العقدالنظر في الطعن:لما كانت الجهة المدعية تقدمت بمعروضها بتاريخ 25/8/2005 تقول فيها ما خلاصته جاء فيه ان الجهة المدعى عليها اشادت محلات تجارية في شارع التكايا بدير الزور وشغلت الجهة المدعية بطريق الايجار محلا تجاريا باجرة قدرها 120000ل س مائة وعشرون الف ليرة سورية لمدة خمس سنوات والجهة المدعى عليها تهربت من قانون الايجار الصادر عام 2001 ونظمت مع الجهة المدعية عقد استثمار بتاريخ 19/2/2003 والزمت المستأجر بدفع رسوم عداد الماء والكهرباء وعلى الاخلاء بنهاية العقد القائم بين الطرفين علما انه عقد ايجار بالمعنى القانوني والجهة المدعية تلتمس اجراء الكشف والخبرة على العقار لتحديد قيمته ومن ثم تحديد بدل الايجار السنوي من تاريخ الادعاء وفق تقرير الخبرة والزام الجهة المدعى عليها به مع الرسوم والمصاريفوحيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى :رد الدعوى لعدم قيامها على اساس قانوني سليمتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة ليرة اتعاب محاماةومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من المدعي فتقدم بطعنه متكئا على اسباب الطعن الموضحة اعلاهمن حيث ان الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تخمين المحلات التجارية العائدة للجهة المدعى عليها والمشغولة من قبلها ومن حيث ان الجهة المطعون ضدها قد ابرزت عقد استثمار بينها وبين الجهة الطاعنة للمحلات المذكورةومن حيث ان عقود الاستثمار للمحلات التجارية مستثناة من قانون الايجار حسب نص المادة 13 التي استثنت من تطبيق القانون 6 لعام 2001 المحلات التجارية والصناعية والمنشآت العامة والخدميةوحيث ان الجهة المدعية لم تثبت قيام العلاقة الايجارية بالطرق المقبولة قانوناوقد ثبت من العقود المبرزة انه علاقة استثمار الامر الذي يغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة الطاعنة الرسوم بالتساوي4_ إعادة الملف لمرجعه