• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية إلا من المالك صاحب الحق المسجل في السجل العقاري

يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن ترفع من المالك صاحب الحق المسجّل في السجل العقاري؛ أما من لا يثبت له هذا الحق فلا صفة له في طلب الإنهاء.

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 6 لعام 2001 اشترط ان يكون المالك صاحب الحق باقامة دعوى انهاء العلاقة الايجارية المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يشترط المشرع انهاء العلاقة الايجارية ان ترفع الدعوى من المالك حصرا وانما اجاز للمؤجر ايضا النظر في الطعن:بتاريخ 2/1/2006 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه الى المحكمة يقول فيه ما خلاصته ان موكلهيملك العقار 1354 منطقة رابعة بعاجين وهو عبارة عن عقار مؤجر للمدعى عليه للسكن المؤلف من ثلاث غرف وفسحة سماوية ومنتفعاتها وان المشرع اجاز للمالكطلب اخلاء المأجور لقاء دفع 40% من قيمته للمستأجر والمالك على استعداد لدفع التعويض المقدر من الخبراءوحيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى :رد الدعوى لعدم قيامها على اساس سليمتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماةوحيث ان القرار لم يلق قبولا من المدعي فتقدم بطعنه متكئا على سبب الطعن اعلاهوحيث تبين للمحكمة من بيان القيد العقاري للعقار 1354 دير الزور رابعة ان العقار باسم المالك حاجي عبد الرحمن بن جواد وان العقود المبرزة لشراء جزء من العقار لعدد من الاسهم لم يسجل في السجل العقاريوحيث ان القانون رقم 6 لعام 2001 اشترط ان يكون المالك صاحب الحق باقامة دعوى انهاء العلاقة الايجارية الامر الذي يجعل الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3 – تضمين الطاعن الرسم