إذا لم يبدِ الخصم اعتراضاً على إجراءات الكشف والخبرة في حينها، فلا يملك بعد ذلك أن يطعن في نتائجها من الناحية الموضوعية. كما لا يُقبل التمسك بالفارق الكبير بين البدل السابق والبدل المحكوم به قرينةً على الغبن متى كانت الزيادات السابقة اتفاقية لا تخميناً قضائياً.
ان غياب الطعن عن اجراءات الكشف و الخبرة لا يعطيه الحق بالاعتراض على نتائج الخبرة من الناحية الموضوعية المناقشة: أسباب الطعن :جميع الاجراءات تمت بغياب الجهة الطاعنة و تتعلق بمرفق عام ثمة بطلان في مذكرتي الدعوة و الاخطار ما توصلت اليه الخبرة و الحكم المطعون فيه مغالى فيه كثيرا اذا انتقل الاجر من 9000 – 37000 ل0س .لم تبين الخبرة ما هي قيمة الارض و ما هي قيمة البناء النظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية في الحراك فصلت بطلب المدعي المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 12/4/2006 القائم على الادعاء بالغبن في بدل ايجار الماجور القائم على العقار 234/1 منطقة المليحة الغربية و البالغ 9100 ل0 س منذ عام 997 و ذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه و القاضي بـ :تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى و الذي هو عبارة عن ثلاث محلات مشادة على العقار رقم 234/1 من المنطقة العقارية المليحة الغربية بمبلغ و قدره 36890 ل0س و الزام الطرفين بالبدل اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 12/4/2006 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و مئة ليرة سورية الحد الادنى للاتعاب .فلم يلق قبولا ممن حل محل رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدرعا فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن .حيث ان المدعى عليه رئيس مجلي ادارة الجمعية الاستهلاكية بدرعا قد تبلغ مذكرة الدعوى بتاريخ 27/4/2006 بالذات و باسم علي الزعبي و الطاعن لم يطعن بانتفاء صفته بالتبليغ او بالخصومة و كان لم يحضر جلسات المحاكمة بما تعتبر معه الاجراءات وجاهية بحقه على مقتضى حكمالمادة 117 اصول محاكمات الامر الذي يتعين معه رفض السبب 1 – 2 من اسباب الطعن .و من حيث ان غياب الطعن عن اجراءات الكشف و الخبرة لا يعطيه الحق بالاعتراض على نتائج الخبرة من الناحية الموضوعية و كانت جميع الزيادات الجارية على البدل كانت اتفاقية بين الطرفين و لم تكن بنتيجة تخمين قضائي بما يجعل الاحتجاج بالتفاوت الكبير بين البدل الساري بتاريخ الادعاء و البدل المحكوم به لا يرد في محله القانوني كقرينة على المغالاة بالتقدير بما يتعين معه رفض السببين 3 – 4 من اسباب الطعن لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا .مصادرة التأمين تضمين الطاعن بصفته الرسوم و المصاريف .اعادة الملف لمرجعه اصولا .