إذا كان النزاع يدور حول ملاءمة الأجرة السائدة لقيمة المأجور، فإن الفصل فيه يكون بالخبرة الفنية متى جاءت معللة وسليمة؛ ويقع عبء إثبات انقضاء العلاقة الإيجارية أو ما ينفي استمرارها على من يدعي ذلك.
ان تناسب او عدم تناسب الاجرة السائدة بتاريخ الادعاء مع قيمة الماجور من القضايا الفنية التي تحسمها الخبرة المناقشة: أسباب الطعن :الطاعن ينكر العلاقة الايجارية لعدم وجود عقد الاجرة الحالية متناسبة مع حال الماجور ارضا و بناء العقار محصن من التخمينية الاحكام القضائية لا تشكل قرينة على استمرار عقد الايجار .المالك هو المؤسسة الاجتماعية العسكرية و هي تتبع لوزارة الدفاع .بالغ الخبير بتقدير مساحة الماجور و بحساب الاسعار و لم يأخذ بعين الاعتباران العقار مشغلا و نظام التوزيع الطابقي نلتمس اجراء خبرة خماسية و مستعدين لاسلاف النفقاتالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية الثانية بدرعا فصلت بطلب المدعي المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 19/1/2006 القائم على طلب تحديد البدل السنوي للماجور الشقة الموصوفة بالمحضر رقم /12/ منطقة عقارية درعا و المستخدمة دائرة حكمية لفرع ابناء شهداء محافظة درعا تبعا للادعاء بالغبن في البدل الساري و البالغ 51768 ل0ي و ذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه و القاضي بـ :تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى و المحدد و الموصوف بالمحضر رقم 12 منطقة عقارية درعا و المستخدم كدائرة حكومية لفرع شهداء محافظة درعا بمبلغ 82503 ل0س اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 19/1/2006 والزام طرفي الدعوة بذلك اصولا .تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و النفقات و اعفائها من الرسوم للاعفاء القانوني .فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن .و من حيث ان العلاقة الايجارية ثابتة بمقتضى حجية حكم التخمين السابق واستمرارها قائما بمقتضى خضوع العقد للتمديد الحكمي مالم تفسخ رضاءا او قضاء وعبء اثبات ذلك انما يقع على عاتق الجهة المدعى عليها باعتبار ان المدعي قد اثبت الالتزام و قضايا انقضائهمن اعباء المدعى عليه الامر الذي يجعل اسباب الطعن 1/4 من اسباب الطعن غير قائمة على اساس .ومن حيث ان تناسب او عدم تناسب الاجرة السائدة بتاريخ الادعاء مع قيمة الماجور من القضايا الفنية التي تحسمها الخبرة و قد جاءت الخبرة التي استوفت شرائطها القانونية و الموضوعية و القائمة على اسنادها و مؤيداتها و لم يلحق بها سبب مبطل او نقص او غموض يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات لتقرير عدم تناسب الاجرة السائدة بتاريخ الادعاء مع قيمة الماجور بتاريخ و يكفي في تقرير الخبرة بيان ان الخبراء راعو كافة العناصر التي تدخل في التقدير و كان الدفع بان الماجور محصن من التخمين من الاقوال المرسلة ويتناقض مع حكم التخمين السابق و كون المأجور من العقارات التي خصصت للمدعي من المؤسسة الاجتماعية العسكرية لا اثر له على طلب التخمين و ان طلب اعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماسية من الطلبات الموضوعية التي لا تقبل امام محكمة النقض محصورة الصلاحيات باسباب الطعن لمخالفة الحكم احكام القانون الامر الذي يجعل اسباب الطعن 2 – 3 – 6 – 7 – 8 قائمة على التناقض و مدحوضه بماله اصل في اوراق الدعوى و خالية من موجبات النقض لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا .عدم البحث بالرسم و التأمين للاعفاء القانوني .تضمين الطاعن بصفته النفقات و المصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا .