إنكار التوقيع المجرد، مع التخلف عن الاستكتاب دون عذر مشروع، يؤدي إلى سقوط الدفع بالتزوير واكتساب السند الخطي حجيةً في الإثبات، ولا يجوز نقضه بوسائل إثبات لا تقبل لمعارضته ما دام الدليل الخطي قائماً.
اذا انكر المدعى عليه توقيعه وتخلف عن الاستكتاب بدون عذر مشروع الامر الذي يترتب عليه تهاوي دفعه بتزوير العقد واكتسابه الحجية في الاثبات المناقشة: اسباب الطعن :الجهة المدعية لا علاقة لها بالعقارالعقد مزورالمحكمة رفضت سماع الشهودالنظر في الطعن :بتاريخ 8/11/2005 استدعى المدعي المطعون ضده خصومة المدعى عليه الطاعن بطلب تثبيت عقد استئجار الشقة السكنية القائمة على العقار رقم 99 جرمانا واخلاء المدعى عليه وتسليمه للمدعي خاليا من كافة الشواغل لانقضاء المدة العقدية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/11/2004 وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والقاضي ب:الزام المدعى عليه جمال فارس مرشد بتصديق عقد الايجار المرفق موضوع الدعوى والمؤرخ في 1/11/2004 امامها الجهات المختصة وفي حال اقتناعه اجازة الجهة المدعية بذلك على نفقة المدعى عليه واعتبار ضبط الكشف جزءا لا يتجزأ من هذا القرارتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة سورية اتعاب محاماةفلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان المدعي اسس دعواه وطلباته على مستند خطي منسوب صدوره عنه وعن المدعى عليه باستئجار المدعى عليه الطاعن الماجور محل العقد ولمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/11/2004 وقد انقضت المدة العقدية بتاريخ الادعاء الواقع في 8/11/2004وقد انقضت المدة العقدية بتاريخ الادعاء الواقع في 8/11/2005 ومن غير المذكور ان الايجار للسكن وكان العقد قد جرى تنظيمه في ظل نفاذ احكام القانون رقم 6 لعام 2001 وكان من احتج عليه بسند خطي ولايريد ان يعترف به ان ينكر توقيعه او خطه او بصمتهومن حيث ان المدعى عليه انكر توقيعه وتخلف عن الاستكتاب بدون عذر مشروع الامر الذي يترتب عليه تهاوي دفعه بتزوير العقد واكتسابه الحجية في الاثبات ومن حيث ان آثار العقد تنصرف الى المتعاقدين والخلف الخاص وفسخ العقد او تثبيته غير معلق على ثبوت ملكية المؤجر للمأجور كماان دعوة الشهود مع وجود الدليل الخطي ليست من الوسائل القانونية لدحض مندرجاته الامر الذي يجعل اسباب الطعن مفتقرة لموجبات النقضلذلك وبعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رضف الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا