تقوم مسؤولية الناقل البحري عن أي نقص أو تعيب يصيب البضاعة خلال فترة النقل البحري، ما دام الضرر قد وقع في نطاق هذه المرحلة.
يضمن الناقل البحري كل نقص وتعيب يلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري