الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء، وبوجه خاص ما يرد في ضبط الجمارك أو ضبط الأمن، لا يرقى إلى الإقرار القضائي الملزم، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث قوته الثبوتية، فلها أن تأخذ به أو تطرحه أو تقبل الرجوع عنه وفق ظروف الدعوى.
ما يرد على لسان الشخص في ضبط الجمارك أو ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات فإما أن تأخذ به وإما أن تقبل بالرجوع عنه وفقا لظروف الدعوى وملابساتها