• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسم الدعوى دون فتح الجلسة خلل في إجراءات المحاكمة يوجب

الحكم في الدعوى دون افتتاح الجلسة يشكّل مخالفة إجرائية جوهرية تُبطل سلامة المحاكمة وتوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

حسم الدعوى دون فتح الجلسة خلل في إجراءات المحاكمة يوجب نقض القرار