الحكم في الدعوى دون افتتاح الجلسة يشكّل مخالفة إجرائية جوهرية تُبطل سلامة المحاكمة وتوجب نقض القرار.
حسم الدعوى دون فتح الجلسة خلل في إجراءات المحاكمة يوجب نقض القرار