• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي يعتبر بمنزلة الاستيراد والتصدير تهريبا

حيازة البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي تُعامل كاستيراد أو تصدير تهريباً على سبيل القرينة، ما لم يُثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

حيازة البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي يعتبر بمنزلة الاستيراد والتصدير تهريبا. إلا أن هذا المبدأ يقبل إثبات العكس