حيازة البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي تُعامل كاستيراد أو تصدير تهريباً على سبيل القرينة، ما لم يُثبت خلاف ذلك.
حيازة البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي يعتبر بمنزلة الاستيراد والتصدير تهريبا. إلا أن هذا المبدأ يقبل إثبات العكس