لا يلتزم المضرور بشروط عقد التأمين لأنه يعد من الغير بالنسبة إليه
الأصل أن عقد التأمين لا يسري في مواجهة المضرور إذا كان شخصاً ثالثاً عنه، ولا يجوز إلزامه بأحكامه أو شروطه ما لم يكن طرفاً فيه أو داخلاً في نطاقه قانوناً.
نص الاجتهاد
المضرور شخص ثالث عن عقد التأمين ولا تلزمه أحكامه بشيء