مجرد تغيير اسم الشخص الاعتباري دون الإشارة إلى صفته الحقوقية لا يترتب عليه بطلان الخصومة أو الإخلال بصحتها. وللمحكمة أن تعتمد الخبرة القائمة متى وجدتها كافية ومؤسسة، ولا تُلزم بإعادتها دون سبب مبطل أو مسوّغ جدي.
ان تغيير اسم الشخص الاعتباري دون تبيانه الحقوقي لا يؤثر على صحة الخصومة المناقشة: أسباب الطعن:ليس للمؤسسة الطاعنة أي وجود قانوني تجاهلت لمحكمة طلب الطاعن باعادة الخبرةالعقار مؤجر فليس له قيمة حقيقية وانما قيمة تخمينيةلم ترد المحكمة على الدفوعالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية الثالثة بحماه فصلت بطلب المدعي المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 9/4/2006 القائم على الادعاء بالغبنفي البدل الساري بين الطرفين والبالغ 6004ر40ل س سنويا للمأجور القائم على العقار 5354/1 والمستخدم مستودعا وذلك وفق منطوق حكمها المطعون والقاضي ب:تعديل لاجرة السنوية للمأجور السنوية للمأجور موضوع الدعوى بحيث يصبح 5500ر45 ل س والزام الجهة المدعى عليها بصفتها بدفعها اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 9/4/2006تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واعفائها من الرسم تبعا للاعفاء القانوني فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان تغيير اسم الشخص الاعتباري دون تبيانه الحقوقي لا يؤثر على صحة الخصومة ومن حيث ان الجهة الطاعن لم تبين الدفوع التي اغفلت المحكمة الرد عليها ويتغير وجه الرأي في حال الثبوتومن حيث ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة متى قامت الخبرة على اسانيدها وراعت عناصر التقدير واشفعت رأيها بمعينه الواقعي واقتنعت المحكمة بالنتيجة التي انتهى اليها دون ان يلحق بالخبرة سبب مبطل يستبعدها من ساحة الاثبات الامر الذي يجعل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه باسباب طعنه مفتقرا لموجبات النقض هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الجهة الطاعنة لم تبين مستندها باعفاءها من الرسم والتأمين القضائي وكانت لم تسددها لقبول الطعن على مقتضى احكام المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائيةلذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن2_ و تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف3_ إعادة الملف لمرجعه اصولا