إذا توفي المؤجر انتقلت صفته الإيجارية إلى ورثته كافة، فيصبحون مجتمعين مؤجرين، وتنعقد الخصومة تجاههم صحيحةً ما دامت صفة المؤجر متوافرة لهم.
صفة المؤجر في حالة موته تنتقل الى ورثته فيصبحوا جميعا مؤجرين وفق ما نصت عليه المادة 568/1 من القانون المدني المناقشة: أسباب الطعن بالنقض :عدم صحة الخصومة .ان العقار يخضع لنسبة 6% كونه مؤجرا لجهة حكومية النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمةبعد اطلاعها على استدعاءالطعن بالنقض المقيد بتاريخ 12/11/2006 ميلادي و على الحكم المطعون فيه و على كافة اوراق الدعوى .ان العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين بموجب احكام قضائية مع المستأجر بصفته و الاحكام القضائية لا يجوز نقضها .و ان صفة المؤجر في حالة موته تنتقل الى ورثته فيصبحوا جميعا مؤجرين وفق ما نصت عليه المادة /1.568/ من القانون المدني .و سواء كان عددا لورثة كثيرا او قليلا طالما انه تتوافر لهم صفة المؤجر و هذا لا صفة بصحة الخصومة و اعمال المصرف تجارية بصفتها الذاتية و بالتالي فان يخضع لنسبة 7%و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسم و المصاريف .اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا .