• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الخبرة إذا لم يُشكَّل الخبير من عددٍ فردي

تشكيل الخبرة بعددٍ زوجي يخالف الأصول ويؤدي إلى بطلانها لجهة عدد الخبراء، متى كانت الخبرة قد أُجريت على خلاف القاعدة التي توجب العدد الفردي.

نص الاجتهاد

يتوجب ان يكون عدد الخبراء مفردا و لا يجوز ان يكون مزوجا مما يجعل الخبرة الثنائية باطلة قانونا لجهة عدد الخبراء المناقشة: اسباب الطعن بالنقض :ان التقدير الكلي للعقار بسيط و زهيد و لايتناسب مع الاسعار الحالية لسعر البناء لم يدون بتقرير الخبرة الاصلاحات التي قام بها المدعى عليه النظر في الطعن :ان الهيئة الحاكمة و بعد الاطلاع على استدعاء الطعن بالنقض المقيد بتاريخ 5/10/2006 ة على الحكم المطعون فيه و على كافة اوراق الدعوى .حيث ان المحكمة قامت بتسمية خبيرينو حيث انه يتوجب ان يكون عدد الخبراء مفردا و لا يجوز ان يكون مزوجا مما يجعل الخبرة الثنائية باطلة قانونا لجهة عدد الخبراء .مما يجعل الحكم جدير بالنقض لغير الاسباب المثارة في استدعاء الطعن لذلك المداولة تقرر بالاتفاق :قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .اعادة بدل التامين لمسلفه .تعليق البحث بالرسم و المصاريف على الحكم بالدعوى .اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا