تشكيل الخبرة بعددٍ زوجي يخالف الأصول ويؤدي إلى بطلانها لجهة عدد الخبراء، متى كانت الخبرة قد أُجريت على خلاف القاعدة التي توجب العدد الفردي.
يتوجب ان يكون عدد الخبراء مفردا و لا يجوز ان يكون مزوجا مما يجعل الخبرة الثنائية باطلة قانونا لجهة عدد الخبراء المناقشة: اسباب الطعن بالنقض :ان التقدير الكلي للعقار بسيط و زهيد و لايتناسب مع الاسعار الحالية لسعر البناء لم يدون بتقرير الخبرة الاصلاحات التي قام بها المدعى عليه النظر في الطعن :ان الهيئة الحاكمة و بعد الاطلاع على استدعاء الطعن بالنقض المقيد بتاريخ 5/10/2006 ة على الحكم المطعون فيه و على كافة اوراق الدعوى .حيث ان المحكمة قامت بتسمية خبيرينو حيث انه يتوجب ان يكون عدد الخبراء مفردا و لا يجوز ان يكون مزوجا مما يجعل الخبرة الثنائية باطلة قانونا لجهة عدد الخبراء .مما يجعل الحكم جدير بالنقض لغير الاسباب المثارة في استدعاء الطعن لذلك المداولة تقرر بالاتفاق :قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .اعادة بدل التامين لمسلفه .تعليق البحث بالرسم و المصاريف على الحكم بالدعوى .اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا