إذا أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب وجب اعتماد هذا الأساس في قسمة المال الشائع، وإذا تعذّر جاز تجنيب كل شريك حصة متعادلة مع التعويض، ولا يُفصل في القسمة قبل التحقق من إمكانها وشروطها الواقعية والقانونية.
ان قسمة العقار تكون على أساس اصغر نصيب وفي حال عدم امكان تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب فإنه يجوز ان يجنب لكل شريك حصة أي ان يقسم المال المشترك حصصا تتعادل وانصبة الشركة مع الاستعانة بالتعويض . المناقشة: من حيث ان قسمة العقار تكون في تكوين الحصص على اساس اصغر نصيب ويعطى لكل شريك هذه الاجزاء ما يعادل نصيبه من السهام التي يملكها وفي حال عدم امكان تكوين الحصص على اساس اصغر نصيب فانه يجوز ان يجنب لكل شريك حصة أي ان يقسم المال المشترك حصصا تتعادل وانصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض وفقا لأحكام المادتين ۷۹۰ و ۷۹۱ من القانون المدني ومن حيث ان القاضي قد حكم بتجنيب حصتي المدعيتين من الاراضي المدعى بها وابقى باقي الاراضي شائعة بين باقي الشركاء خلافا لما اوجبته أحكام هاتين المادتين وقبل الاستحصال على موافقة بقية الشركاء على بقائهم شركاء في باقي العقارات. والتحقيق عما اذا كانت العقارات المدعى بها جميعها تعود للمورث وعما اذا كان من الممكن قسمة الجمع بها ام ان هنالك تفاوتا في مواقع العقارات وانواعها ومنافعها، فان حكمه سابق اوانه ومستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه موضوعا.