• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان الأجرة الجديدة في دعوى التخمين من تاريخ تجديد الدعوى بعد شطبها لأن الشطب يزيل آثار الاستدعاء السابق

إذا شُطبت الدعوى زالت آثار استدعائها، ويُعامل التجديد بعد الشطب كاستدعاء جديد تبدأ منه الآثار القانونية المترتبة، ومنها بدء سريان الأجرة الجديدة في دعوى التخمين.

نص الاجتهاد

يوجب الحكم بتحديد بدء سريان الاجرة بعد التجديد من الشطب لان شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها والابطال يعني ابطال الاثار المترتبة عليه المناقشة: اسباب الطعن :للمحكمة ان تأخذ بالخبرة قبل شطب الدعوىالنظر في الطعن:حيث يتبين بانه نتيجة المحاكمة الاولى صدر الحكم رقم 44 واسس 44 تاريخ 10/10/2004 والذي نقض بالقرار رقم 1063 واساس 965 تاريخ 7/11/2005 وذلك يوجب الحكم بتحديد بدء سريان الاجرة بعد التجديد من الشطب لان شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها والابطال يعني ابطال الاثار المترتبة عليه كما ان اعادة الخبرة بعد الشطب يعني الاخذ بهذا المبدأ اضافة الى انه لا يجوز الاخذ بالخبرة الجارية قبل الشطب وذلك لان الاجتهاد اوجب اعادتها بعد الشطب مما يعني عدم جواز الاخذ بها ولانه لا يجوز الاخذ بالخبرة السابقة بعد اعادتها بخبرة جديدة وجرى تجديد الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث ان تعليل القرار الناقض انه واضح في بطلان الخبرة قبل الشطب تبعا لبطلان استدعاء الدعوى بالشطب والحكم بالخبرة قبل الشطب يجعل الدعوى في تناقض فكيف يبطل استدعاء الدعوى وتبقى الخبرة صحيحة وكثيرا ما يرد رجال القانون ان ما بني على باطل فهو باطل خاصة وان تحديد بدء سريان الاجرة الجديدة في دعاوى التخمين من تاريخ الادعاء والادعاء يبطل بالشطب والتجديد هو استدعاء جديد وبهذا التاريخ يبدأ سريان الاجرة الجديدة وهذا التاريخ المعمول عليه في تخمين العقار الماجوروحيث ان اسباب الطعن لاتنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالاتفاق:رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا