القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً يُعدّ قراراً معدوماً لانعدام التشكيل القانوني، وعدم الصلاحية من النظام العام، ودعوى الانعدام عليه لا تدخل في اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا لم تكن من الحالات الحصرية المقررة قانوناً.
القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا معدوم الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومة لأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في قانون أصول المحاكمات المناقشة: النظر في طلب المخاصمة:- ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب المخاصمة و ما جاء فيها وعلى الاوراق المؤيدة للمخاصمة و قرار محكمة الاستئناف رقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و القرار محل المخاصمة و على طلب النيابة العامة المؤرخ في 17/7/2005 المتضمن رد المخاصمة و على كافة اوراق الدعوى اتخذت مايلي:اسباب المخاصمة:- تتلخص اسباب المخاصمة بمايلي:1 – القاضي السيد نائل. تراس الهيئة الاستئنافية في طرطوس و صدر عنها القرار ذو الرقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و لدى الطعن بالقرار المذكور تراس ايضا هيئة الطعن لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.2 – حق مؤسسة التامين باسترداد المبلغ الذي دفعته لصاحب البضاعة قيمة النقص ثابت و مستحق الاداء.3 – ان السكوت على القرار الذي اصدرته الهيئة المخاصمة سيلحق ضررا كبيرا باموال الدولة لصالح باخرة اجنبية سرقت اكثر من مئتين و ستين طنا من المازوت.في المناقشة و التطبيق القانوني:حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض ذي الرقم 948/817 تاريخ 9/11/2003 للاسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة.و حيث ان دعوى المخاصمة من الدعاوى التي افرز لها المشرع بابا خاصا في قانون اصول المحاكمات الحقوقية و عدد الحالات التي تقبل دعوى المخاصمة استنادا اليها و هي الحالات الواردة حصرا في المادة 1486 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.و من حيث ان اشتراك احد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه احد اعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن و اشتراكه في اصدار القرار برد الطعن الاستئنافي انما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الاعلى درجة و عدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الاعلى كان لم يكن لان ذلك من النظام العام مما يعني ان القرار محل المخاصمة قد صدر من قاضيين اثنين و ليس من ثلاثة قضاة كما يوجب القانون.و حيث ان ما سلف ذكره يؤدي الى ان القرار المخاصم صدر معدوما لانه لم يصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا.و حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصورا بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات حقوقية.و كان على الجهة مدعية المخاصمة اقامة دعوى انعدام حكم امام المحكمة التي اصدرت القرار المخاصم و ليس اقامة دعوى مخاصمة.و حيث ان هذا مدعاة لرد الدعوى شكلا.