• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الطاعن من محكمة الموضوع الرحمة والشفقة وعدم بحث طلبه بالرد سلبا أو إيجابا يوجب النقض

إغفال محكمة الموضوع الفصل في طلبٍ صريحٍ جوهريٍ واردٍ من الطاعن، دون ردٍّ سلباً أو إيجاباً، يوجب نقض الحكم لقصوره في التسبيب ومخالفته لوجوب الرد على الطلبات.

نص الاجتهاد

طلب الطاعن من محكمة الموضوع الرحمة والشفقة وعدم بحث طلبه بالرد سلبا أو إيجابا يوجب النقض