• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الأدلة الجازمة المولِّدة لليقين، ويُطرح كل استنتاج قائم على الشك أو التخمين أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين