لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الأدلة الجازمة المولِّدة لليقين، ويُطرح كل استنتاج قائم على الشك أو التخمين أو الاحتمال.
تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين