إذا كان الفعل الجرمي يقوم على الامتناع عن الرد على إنذار، فإن مكان تبليغ الإنذار يُعدّ مكان وقوع الجرم.
يعتبر مكان تبليغ الإنذار مكان وقوع الجرم عند عدم الرد