• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للطاعن إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض

الأصل أن أسباب الطعن أمام محكمة النقض يجب أن تنصب على ما كان مطروحاً ومفصولاً فيه سلفاً، ولا تُقبل الدفوع الموضوعية الجديدة لأول مرة أمامها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للطاعن إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض