الأصل أن أسباب الطعن أمام محكمة النقض يجب أن تنصب على ما كان مطروحاً ومفصولاً فيه سلفاً، ولا تُقبل الدفوع الموضوعية الجديدة لأول مرة أمامها.
لا يجوز للطاعن إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض