امتناع قبول الطعن متى كان طريق الاعتراض على القرار جائزاً ومفتوحاً قانوناً، لأن سلوك طريق الطعن لا يصح قبل استنفاد طريق الاعتراض المقرر.
لا يجوز الطعن بالقرار ما دام طريق الاعتراض جائزا