• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالقرار ما دام طريق الاعتراض جائزا

امتناع قبول الطعن متى كان طريق الاعتراض على القرار جائزاً ومفتوحاً قانوناً، لأن سلوك طريق الطعن لا يصح قبل استنفاد طريق الاعتراض المقرر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالقرار ما دام طريق الاعتراض جائزا