إذا ترتبت أضرار جسدية عن استعمال المركبة في حادث سير، جاز للمضرور أن يختار الرجوع على مالك المركبة أو سائقها أو عليهما معاً، لقيام التضامن والتكافل بينهما في التعويض.
للمتضرر من حادث السير الخيار في مطالبة مالك المركبة أو سائقها أو مطالبتهما معا عن الأضرار الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة لأنهما متكافلان متضامنان في التعويض