• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر من حادث السير الخيار في مطالبة مالك المركبة أو سائقها أو مطالبتهما معا عن الأضرار الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة لأنهما

إذا ترتبت أضرار جسدية عن استعمال المركبة في حادث سير، جاز للمضرور أن يختار الرجوع على مالك المركبة أو سائقها أو عليهما معاً، لقيام التضامن والتكافل بينهما في التعويض.

نص الاجتهاد

للمتضرر من حادث السير الخيار في مطالبة مالك المركبة أو سائقها أو مطالبتهما معا عن الأضرار الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة لأنهما متكافلان متضامنان في التعويض