إذا أحدثت الإصابة بترًا جزئيًا من الأذن وأورثت تشويهًا ظاهرًا دائمًا، انطبقت عليها أوصاف الجناية لا مجرد الجنحة، ويجب تكييفها وفق أثرها النهائي على الجسم.
بتر قسم من صيوان الأذن اليمنى بطول 6 سم وعرض 1 سم يعتبر من نوع الجناية. المناقشة: إن المدعى عليه مصاب بجرح رضي قاطع باتر قسم في صيوان الأذن اليمنى بطول ستة سنتيمترات وعرض سانتيمتر واحد يترك تشويهاً ظاهراً دائماً في الأذن، ومن حيث أن الجرم بالنظر لمآل هذا البيان يعتبر من نوع الجناية المنطبق على المادة 543 من قانون العقوبات ومن حيث أن أقوال المحكمة الجنائية من أن بتر جزء من الأذن بالنسبة لرجل كالشاكي لا يعتبر تشويهاً جسيماً يدعو إلى اعتباره التشويه منوطاً بشخصية المجنى عليه لا بالنسبة لوصف الاصابة وشكل الجريمة وهو تقدير غير مقبول ولا يستسيغه العقل. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الواقعة جنحة منطبقة على المادة 542 من قانون العقوبات يكون معه متعيناً نقضه.