الطلبات التي لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى لا يجوز إدخالها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية، ومن ذلك طلب الفوائد إذا لم يُسبق التمسك به أمام محكمة البداية.
إذا لم تطلب الفوائد أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز المطالبة بها أمام محكمة الدرجة الثانية