إذا كانت مسؤولية مؤسسة التأمين مؤسسة على عقد التأمين، فإن نطاق طعنها يقتصر على ما يتصل بالالتزامات المدنية الناشئة عن هذا العقد، ولا يتجاوزها إلى غير ذلك.
مؤسسة التأمين مسؤولة بالما استنادا إلى عقد التأمين، ولا يحق لها الطعن إلا فيما يتعلق بالإلزامات المدنية