لا تلتزم المحكمة بإجراء الخبرة أو الاستكتاب إذا قدّرت أن كلاً منهما غير منتج في النزاع، وكان تقديرها سائغاً ومبنياً على عدم الجدوى.
المحكمة ليست ملزمة بإجراء الخبرة والاستكتاب إذا رأتهما غير منتجين