• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإجراء الخبرة والاستكتاب إذا رأتهما غير منتجين

لا تلتزم المحكمة بإجراء الخبرة أو الاستكتاب إذا قدّرت أن كلاً منهما غير منتج في النزاع، وكان تقديرها سائغاً ومبنياً على عدم الجدوى.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإجراء الخبرة والاستكتاب إذا رأتهما غير منتجين