وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً يتضمن عرضاً موجزاً ووافياً للأدلة والوقائع الجوهرية التي بُني عليها الحكم، تمكيناً لجهة الطعن من مراقبة صحة التطبيق والاستدلال.
يجب أن يتضمن قرار المحكمة خلاصة وافية عن الأدلة كي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها