عدم جواز سلوك طريق النقض في مواجهة حكمٍ لا يزال قابلاً للطعن بالاعتراض، لأن وجود طريق طعن عادي مفتوح يمنع اللجوء إلى الطريق غير العادي.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا