• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا

عدم جواز سلوك طريق النقض في مواجهة حكمٍ لا يزال قابلاً للطعن بالاعتراض، لأن وجود طريق طعن عادي مفتوح يمنع اللجوء إلى الطريق غير العادي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا