عند ردّ الاستئناف شكلاً، فإن الطعن بالنقض اللاحق يقتصر نطاقه على القرار المطعون فيه دون أن يتناول القرارات أو المراحل السابقة عليه.
إذا رد الاستئناف شكلا وطعن في الحكم فإن نظر النقض ينحصر في القرار الطعين ولا يتعداه إلى ما سبقه