• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رد الاستئناف شكلا وطعن في الحكم فإن نظر

عند ردّ الاستئناف شكلاً، فإن الطعن بالنقض اللاحق يقتصر نطاقه على القرار المطعون فيه دون أن يتناول القرارات أو المراحل السابقة عليه.

نص الاجتهاد

إذا رد الاستئناف شكلا وطعن في الحكم فإن نظر النقض ينحصر في القرار الطعين ولا يتعداه إلى ما سبقه