عبء إثبات الدفوع يقع على عاتق من يتمسك بها، ولا تلتزم المحكمة بتكليف الخصم أو باستكمال دليل الدفع من تلقاء نفسها.
على من يدفع بدفع أن يثبته أصولا دون تكليف من المحكمة