• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على من يدفع بدفع أن يثبته أصولا دون تكليف من المحكمة

عبء إثبات الدفوع يقع على عاتق من يتمسك بها، ولا تلتزم المحكمة بتكليف الخصم أو باستكمال دليل الدفع من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

على من يدفع بدفع أن يثبته أصولا دون تكليف من المحكمة