• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا هي لم تحمل توقيع من صدرت عنه إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل

الصورة التي لا تحمل توقيع من صدرت عنه لا يُحتجّ بها استقلالاً، وإنما يكون لها أثرٌ إرشاديٌّ إلى الأصل فقط.

نص الاجتهاد

لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا هي لم تحمل توقيع من صدرت عنه إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل