الصورة التي لا تحمل توقيع من صدرت عنه لا يُحتجّ بها استقلالاً، وإنما يكون لها أثرٌ إرشاديٌّ إلى الأصل فقط.
لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا هي لم تحمل توقيع من صدرت عنه إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل