لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة النقض للتأكد من حسن الاستدلال وسلامة التقدير
تقدير التعويض يقع في الأصل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، وتراقب محكمة النقض هذا التقدير فقط من حيث سلامة الاستدلال وصحة التسبيب وعدم الانحراف في التقدير.
نص الاجتهاد
لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة النقض للتأكد من حسن الاستدلال وسلامة التقدير