• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العذر المخفف لاينطبق في حالة الايذاء المقصود وانما في حالة الخطأ او قلة الاحتراز ان الجرح الرضي الباتر لقسم من صيوان الاذن يترك تشويبها

إذا ثبت أن الفعل إحداث إيذاء مقصود لا خطأ فيه، فلا محل لتطبيق العذر المخفف. وإذا ترتب على الإصابة بتر جزء من عضو ظاهر وتشويه دائم، وجب وصف الواقعة وفق وصف الجناية لا الجنحة.

نص الاجتهاد

ان العذر المخفف لاينطبق في حالة الايذاء المقصود وانما في حالة الخطأ او قلة الاحتراز ان الجرح الرضي الباتر لقسم من صيوان الاذن يترك تشويبها ظاهرا دائما في الاذن وهو من نوع الجناية . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر وجاهيا ۲۹ تشرين الثاني ١٩٦٠ عن محكمة الجنايات باللاذقية القاضي 1. باعتبار المتهم خالد بن. ) مرتكبا جنحة جرح عمه الشاكي حسن. جرحا سبب تعطيله عن العمل اثني عشر يوما والحكم عليه بالحبس مدة سنة عملا بالمادة ٥٤١ من قانون العقوبات وتنزيل نصف العقوبة لتنازل الشاكي عن شكواه وذلك اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع ١٩٦٥/١١/٥ 2. بتضمينه رسوم المحاكمة مطالبة النيابة لعامة بدمشق المؤرخة ١٩٦١/١/١١ رقم ١٥ تقرير المستشار السيد ممدوح في الشكل : من حيث ان طعني رئاسة النيابة باللاذقية والمحكوم عليه خالد محمد مقدمان في ميعادهما ومستوفيان شروطهما القانونية فهما مقبولان شكلافي الموضوع : ومن حيث أن رئيس النيابة يؤسس طعنه ابتغاء النقض على ان التقرير الطبي تضمن ضياع قسم من اذن المصاب اليمني بطول سنة سانتيمترات وبعرض سانتيمتر واحد وترك ذلك تشويها ظاهرا دائما نسبته ٣% بالنسبة لعضو الاذن اليمنى واضحى الجرم منطبقا على احكام المادة من قانون العقوبات وان ذهاب محكمة الجنايات الى ان الجرم جنحي الوصف والى ان هذا البتر لا يعتبر تشويها جسميا بالنسبة لرجل كالشاكي غير محله لأن المحكمة بقرارها تكون قد قررت مبدأ نسبية الوصف الجرمي بحسب الاشخاص المصابين وهذا ما لا يقره القانون . ومن حيث ان المحكوم عليه يعتمد في طعنه على ان الجرم ينطبق على المادة ٥٥١ من قانون العقوبات باعتباره كان خطأ وعن غير قصد كما ان المحكمة الجنائية كان عليها تطبيق احكام المادة ٢٤١ من القانون المذكور لوجود العذر المخفف وان تفرض العقوبة بحدها الأدنى في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان الذي قام به المحكوم عليه يعتبر ايذاء مقصودا لا عن خطأ أو قلة احتراز منه . ومن حيث ان احكام المادة ٢٤١ من قانون العقوبات الباحثة عن العذر المخفف لا تنطبق على فعل المحكوم عليه ومن حيث ان للمحكمة ان ترتب العقوبة بين حديها الادنى والاقصى دون معقب لذا فان طعن المحكوم عليه يكون على غير اساس . ومن حيث انه بالنسبة لطعن النيابة فان البيان الطبي المؤرخ ۱۹٦/٦/١ قد تضمن ان المدعي مصاب بجرح رضي قاطع باتر لقسم من صيوان الاذن اليمنى بطول ستة سانتيمترات وعرض سانتيمتر واحد يترك تشويها ظاهرا دائما في الاذن ومن حيث ان الجرم بالنظر لمآل هذا البيان يعتبر من نوع الجناية المنطبق على المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات . ومن حيث ان قول المحكمة الجنائية من أن بتر جزء من الاذن بالنسبة لرجل كالشاكي لا يعتبر تشويها جسيما يدعو الى اعتبار التشويه منوطا بشخصية المجنى عليه لا بالنسبة لوصف الاصابة وشكل الجريمة وهو تقدير غير مقبول ولا يستسيغه العقل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الواقعة جنحة منطبقة على المادة ٥٤٢ من قانون العقوبات يكون معيبا متعينا نقضه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : 1. بقبول الطعنين شكلا 2. وفي الموضوع رفض طعن المحكوم عليه 3. قبول طعن النيابة ونقض الحكم المطعون فيه 4. اعادة الدعوى الى المحكمة المختصة لنظرها مجددا مشكلة قضاة من آخرين .